نظام القبول والتحويل

نظام القبول

يحدد وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لشئون المعاهد في نهاية كل عام جامعي عدد الطلاب من أبناء “ج . م . ع” أو غيرهم الذين يقبلون في المعهد في ضوء احتياجاته في العام الجامعي التالي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة ونظام قبولهم ويكون ترشيح الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول ما لم يصدر قرار وزير التعليم العالي بغير ذلك

يعطى كل طالب بطاقة شخصية خاصة تلصق عليها صورته ويوقعها عميد المعهد وتختم بخاتم المعهد ويجب تقديم هذه البطاقة في كل فصل دراسي ولا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وبتأدية الإمتحانات إلا إذا كان يحمل بطاقته .

لا يجوز للطالب أن يقيد أسمه في أكثر من معهد في وقت واحد ولا يجوز له أن يجمع بين القيد في معهد غير تابع للوزارة أو أى كلية جامعية ولا يجوز إعادة قيد الطالب بأي معهد للحصول على شهادة سبق له الحصول عليها، كما لا يجوز إعادة قيده للحصول على شهادة أخرى من معهد مماثل .

يشترط لقيد الطلاب بالمعهد ما يلي :

  • أن يكون حاصلاً على شهادة من الشهادات الواردة بقرار إنشاء المعهد أو المادة (22) من لائحة المعهد للقبول .
  • شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
  • شهادة الثانوية التجارية نظام 5،3سنوات.
  • شهادة الثانوية الصناعية نظام 5،3سنوات.
  • دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتجارية.
  • دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

ويكون القبول بترتيب درجات النجاح وفقاً للقواعد والشروط التى يحددها وزير التعليم :

  • أن يكون متفرغاً للدراسة تفرغاً كاملاً.
  • أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى لشئون المعاهد.
  • أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

نظام التحويل

يتم تحويل ونقل قيد الطلاب إلى المعهد من كليات جامعية أو معاهد مماثلة داخل الجمهورية وفقاً للقواعد التي وردت بلائحة المعاهد التي صدرت بالقرار الوزاري 1088 بتاريخ 15/11/1987 وأي تعديلات تمت عليه

يجوز نقل قيد الطلاب المفصولين بغير الطريق التأديبي من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية بالمعهد مستجدين بالفرقة الأولى بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على المجموع الكلي والمواد المؤهلة أن وجدت سنة حصوله على الثانوية العامة أن يكون تقديم طلب الالتحاق في السنة الدراسية التي فصل الطالب خلالها أو في السنة الدراسية اللاحقة لهاعلى الأكثر إذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد في السنة السابقة على تقدمه بطلب الإلتحاق.

يجوز أن يقبل بالمعاهد الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الكليات والمعاهد العالية والكليات العسكرية وكليات الشرطة وفقاً للقواعد الآتية :-

  • أن يكون الطالب مقيداً فى الكلية أو المعهد العالى فى السنة الدراسية السابقة على السنة التى يلتحق فيها بالمعهد .
  • أن يكون حاصلاً فى الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها على مجموع يؤهله للإلتحاق بالمعهد فى عام حصوله على تلك الشهادة أو فى عام إلتحاقه بالمعهد ويكون إلتحاق هؤلاء الطلاب بالسنة الأولى مستجدين، وتقدم أوراق هؤلاء الطلاب إلى المعهد ويكون قبولهم بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص بالنسبة للمعاهد الحكومية وبموافقة مجلس إدارة المعهد بالنسبة للمعاهد الخاصة يجوز قيد وإعادة قيد الطالب فى الحالات الآتية :-
  • الطالب المستجد الذى لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول
  • الطالب الذى سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذراً
  • الطالب الذى لم يتقدم لمكتب التنسيق فى سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول

* ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص بموافقة مجلس إدارة المعهد على حسب الأحوال